للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفرضُ بنتِ الابنِ فأكثرَ، معَ بنتِ الصُّلبِ (١)،

- وفرضُ الأختِ للأبِ، معَ الأختِ الشَّقيقةِ (٢)،

- وفرضُ الأبِ معَ الفرعِ الوارثِ (٣)،

- وفرضُ الجدِّ كذلكَ (٤)،

(١) (الرابع من أصحاب السدس) بنت الابن فأكثر، ويُشترط لأخذها السدس شرطان: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لا الذي أنزل منها؛ لأنه لا يعصبها. ٢ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، إلا صاحبة نصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وسواء كانت بنت صلب، أو بنت ابن أعلى من هذه التي تأخذ السدس. والمراد ب (بنت الصلب): التي باشر الميت ولادتها.

(٢) (الخامس من أصحاب السدس) الأخت للأب، ويُشترط لأخذها السدس شرطان: ١ - عدم المعصب، وهو الأخ لأب فقط، ٢ - ووجود أخت شقيقة واحدة ترث النصف فرضاً. ففي هذه الحالة، تأخذ الأخت للأب السُدس، تكملة الثلثين.

(٣) (السادس من أصحاب السدس) الأب، ويُشترط لأخذه السدس: وجود فرع وارث للميت، ذكراً كان ذلك الفرع، أو أنثى.

(٤) (السابع من أصحاب السدس) الجد، ويُشترط لأخذه السدس شرطان: ١ - وجود فرع وارث للميت، كما تقدم في الأب، ولذا قال (كذلك)، ٢ - وعدم وجود الأب، أو جد أعلى منه، وإلا حجبه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>