للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بقراءةٍ (١).

وتحرُمُ خلوةُ رجلٍ غيرِ محرمٍ بالنِّساءِ، وعكسُهُ (٢).

= في الصلاة إن سمعها أجنبي بأنه محرم، وفي التلبية بالكراهة، وهنا صرحوا بأن صوتها ليس بعورة، فلتحرر هذه المسألة، فإما أن يقال بأن صوتها عورة فيحرم عليها أن تُسمع صوتها الرجال الأجانب، وإما أن يقولوا بأنه ليس بعورة، فلا يحرم عليها ذلك، والله أعلم.

(١) أي: قراءة قرآن؛ خشية الفتنة.

(٢) فيحرم أن يخلو رجل واحد غير محرم بالنساء، سواء وجدت شهوة، أو لم توجد، وكذا عكسه، فتحرم خلوة امرأة واحدة بمجموعة من الرجال، بل ذهب في الإقناع إلى ما هو أبعد من ذلك فقال: (وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأةَ، وتشتهيه، كالقرد).

وهذا يدعونا إلى الكلام عن الاختلاط، وهو موجود في كلام الفقهاء المتقدمين، بل حتى في الأحاديث، فقد كان يأمر الرجال إذا سلّم من الصلاة أن يبقوا حتى يخرج النساء؛ لئلا يختلط الرجال بالنساء. وكانت عائشة تطوف معتزلة الرجال.

أما مسألة الانفراد بالسائق، فهل يعتبر وجود المرأة معه في السيارة خلوة أم لا؟

(تتمة) يذكر الفقهاء هنا مسألة التزين للمَحرَم، قال في الإقناع والمنتهى والغاية: (ويحرم تزينٌ لمحرم غير زوج وسيد)، فيحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>