= على المرأة أن تتزين لمحرَمها، وإنما تتزين فقط لزوجها وسيدها، فيحرم أن تتزين لقدوم أبيها مثلاً، أو أخيها؛ لكونه وسيلة إلى الافتتان بها، قال في الفروع -بعد أن قدم التحريم-: (ويتوجه: يكره).
أما لو كان سيزورها أخوها وزوجته مثلاً، أو أخوها وأمها، فيجوز أن تتزين -وترتب نفسها، كما يقال- لزوجة أخيها، أو لأمها، فلا تكون الزينة متمحضة لأخيها، وتكون زينة عادية جدًّا، لا على نحو ما تقوم به النساء في عصرنا، والله أعلم.
(١) الخِطبة: هي طلب المرأة للزواج، والتصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، كأن يقول لها: أريد أن أتزوجك، والمعتدة في الخطبة قسمان: القسم الأول: المعتدة البائن: فيحرم أن يصرح الرجل بخطبة المعتدة البائن، وهي: كل امرأةٍ تكون في عدةٍ، ولا يملك زوجها مراجعتها فيها. وهذا الضابط مهم جداً، فتشمل: ١ - المختلعة، ٢ - والمطلقة ثلاثاً، ٣ - والمتوفى عنها زوجها، ٤ - والبائن في فسخٍ لعيبٍ أو عنّة، ٥ - المفارقة باللعان، ٦ - المطلقة في نكاح فاسد، ويلحق بالمعتدة البائن: ٧ - المزني بها المعتدة، ٨ - والموطوءة بشبهة.
حكم خطبة المعتدة البائن ومن يلحق بها: لا يجوز التصريح لهن بالخطبة، ويجوز التعريض، ويستثنى من ذلك: ١ - المزني بها المتزوجة: فلا يجوز التصريح ولا التعريض لها في عدتها، =