= ٢ - والمطلقة ثلاثا والمفارقة باللعان: لا يجوز لمبينها التعريض ولا التصريح بخطبتها، ٣ - إذا كانت الزوجة المفارقة تحل لمن فارقها - كالمختلعة، والبائن في فسخ لعيب أو عنة، والموطوءة بشبهة، والمطلقة في نكاح فاسد - فيجوز لمبينها أن يصرح ويعرض لها في عدتها؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها.
وإلحاقي الموطوءةَ بشبهة بالمستثنى الأخير، وأنه يجوز للواطئ أن يصرح ويعرض بخطبة التي وطئها مبني على ما ذكره في المنتهى في المحرمات إلى أمد:(ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ) وإذا جاز له نكاحها في عدتها جاز له خطبتها تصريحا وتعريضا من باب أولى، وهذا خلافا لكلام شيخ الإسلام الذي نقله البهوتي هنا في الكشاف، وشرح المنتهى، وهو قوله:(ويباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها، إن كانت المعتدة ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة، فأما إن كانت ممن لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي)، فقول شيخ الإسلام:(ممن لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة) مخالف لما في المنتهى وأنه يحل للواطئ نكاح من وطأها بشبهة، أما المزني بها فهو موافق للمذهب، فلا يحل للزاني نكاحها إلا بعد انقضاء عدتها، وتوبتها كما سيأتي إن شاء الله.
القسم الثاني: المعتدة الرجعية: وهي من طلقها زوجها دون =