للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا التَّعريضُ (١)، إلَّا بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ (٢).

وتحرُمُ خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ (٣)،

= الثلاث بلا عوض ويملك زوجها مراجعتها في عدتها، فهذه لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها؛ لأنها لم تزل زوجة لمطلقها. (تتمة) المرأة في الجواب كالرجل فيما يحل ويحرم، فإن صرح الخاطب في موضع يحرم عليه، أو عرض كذلك، ثم تزوجها بعد العدة صح النكاح.

(١) وهو: اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره، فيجوز أن يُعرّض لها، أي: يخطبها بطريقة غير مباشرة بكلام يحتمل النكاح وغيره.

(٢) فيحرم التصريح بخطبة الرجعية، والتعريض لها؛ لأنها ليست معتدة بائناً، بل لا تزال زوجة خلال عدتها، وتقدم.

(٣) فيحرم أن يخطب المسلم على خطبة المسلم إذا خطب الأول تصريحا - لا تعريضا لها في العدة كما في الإقناع فيجوز أن يخطب عليه مسلم آخر-؛ كما ورد في الحديث الصحيح: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له الخاطب»، رواه البخاري، وخرج بذلك: خطبة الكافر، وقوله (أُجيبَ): أي: يكون الخاطب الأول قد أُجيب من أهل المرأة، وهو وليها الذي يُجبرها، فإن لم يكن لها ولي يجبرها، فالعبرة في الرد والإجابة بالمرأة المخطوبة نفسها. ويُفهم منه: أنه إذا لم يُجَب الخاطب الأول، ولم يردوا عليه، فإنَّه يجوز لخاطب آخر أن يخطبها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>