للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ العقدُ (١).

= (تتمة): حكم رد الخاطب بعد إجابته: مكروه إذا كان لغير غرض صحيح، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يكره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يكره (للمرأة) غير المجبرة (الرجوع عن الإجابة لغرض) صحيح لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يكره) الرجوع منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق لم يلزم بعد).

فيستثنى من تحريم الخطبة على خطبة المسلم: ١ - ألا يعلم الخاطبُ الثاني أن الأول قد أجيب، أي: يعلم بالخطبة لكن لا يعلم بإجابة المخطوبة أو وليها له، فلا يحرم على المذهب أن يخطب المرأة إذَن، ٢ - أن يترك الأولُ الخطبة. ٣ - أن يأذن الأول- ابتداءً - في الخطبة، أو يسكت إذا استأذنه الثاني، ٤ - ألا يُجب الخاطب الأول من المرأة ولا من وليها، ٥ - إذا رد الأول ولو بعد إجابته، ويكره بلا غرض كما تقدم عن الإقناع، ٦ - قال البهوتي في الكشاف: (وكذا لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك، أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة، ثم جُنَّت؛ ذكره ابن نصر الله).

(١) أي: لو خطب في حالٍ تحرم فيه الخطبة، كأن خطب معتدة بائناً تصريحاً، ثم عقد عليها بعد العِدة، فيصح العقد؛ لأن الخطبة أمر خارج عن العقد، وتقدم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>