= ويسن على المذهب أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة؛ قال ابن النجار في المنتهى وشرحه:(ويسن) أن يكون عقد النكاح (مساء يوم الجمعة)، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، ولأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة. فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة، والإمساء به يعني: من آخر النهار، لأنه روي عن النبى ﷺ أنه قال:" أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة". رواه أبو حفص العكبري، ولأن آخر النهار من يوم الجمعة فيه أفضل ساعة في الأسبوع "لأنه قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجيب له"، وهي من آخر النهار فاستحب العقد فيها، لأنها أعظم للبركة، وأحرى لإجابة الدعاء لهما).
ويُسن أن يخطب الخاطب بخطبة عبد الله بن مسعود ﵁، وهي مشهورة.
(تتمة) يذكر هنا الحنابلة -خاصةً في الإقناع والغاية- خصائص النبي ﷺ، وهي الأمور التي اختص بها من بين أُمَّته، وهي أربعة أنواع: واجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات. أما الواجبات التي اختص بها، وهي ما كان واجباً عليه دون غيره، فهي: ١ - السواك لكل صلاة، ٢ - وقيام الليل، ٣ - وركعتا الفجر. ومن المحظورات التي لم تكن محظورة على غيره: ١ - تعلم الشعر والخط، ٢ - ونكاح الكتابية، ٣ - وقبول الصدقة. وأمَّا المباحات التي اختص بها، =