للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتَّبَينِ (١).

ويصحُّ النِّكاحُ هزلاً (٢)، وبكلِّ لسانٍ مِنْ عاجزٍ عن عربيٍّ (٣). لا: بالكتابةِ، والإشارةِ إلَّا مِنْ أخرسَ (٤).

= (تتمة) الركن الثالث: الزوجان من الموانع: أي: موانع تزويج أحدِهما بالآخر من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، أو كونها في عدة، أو أحدهما محرِماً، وذكر هذا صاحب الإقناع والغاية دون المنتهى والمقنع؛ لوضوحه، كما قاله البهوتي، وسيذكره الماتن في شروط صحة النكاح الشرط الخامس.

(١) يشترط لصحة الإيجاب والقبول عدة شروط: (الشرط الأول) أن يكونا مُرتبين، فيتقدَّم الإيجاب من الولي على قبول الزوج أو من يقوم مقامه. فإن تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح النكاح، خلافاً للبيع.

(٢) كالطلاق. فينعقد النكاح، ولو كان مِزاحاً.

(٣) (الشرط الثاني) أن يكون باللغة العربية لمن يُحسنها، ومن لم يحسنها؛ فيكفيه معنى النكاح في كل لغة، ولا يلزمه تعلم اللفظ بالعربية.

(٤) (الشرط الثالث) النطق بهما، فلا بد من ذلك إن كان العاقد ناطقاً، فلا يصح منه أن يأتي بالإيجاب والقبول بإشارة ولو مفهومة، ولا أن يكتبهما، أما لو كان العاقدُ أخرسَ، فيكفي أن يأتي بإشارةٍ مفهومة للعاقد الآخر والشهود، وإلا لم يصح، وكذا يصحان من الأخرس كتابة بالأولى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>