فلا يصحُّ:«زوَّجتكَ بنتي»، ولَهُ غيرُها (٢)، ولا:«قبلتُ نكاحَها لابني»، ولَهُ غيرُهُ (٣)، حتَّى يميَّزَ كلٌّ منهما باسمِهِ، أو صفتِهِ (٤).
= (تتمة)(الشرط الرابع) الاتصال بين الإيجاب والقبول في المجلس، ولو تراخى، فإن تفرقا أو تشاغلا بشيء يقطع الإيجاب عن القبول، بطل. (الشرط الخامس) أن يكون الإيجاب والقبول منجَّزَين، فلا يصح تعليقهما على شرط مستقبل -غير المشيئة-، فلا يصح الإيجاب لو قال الولي مثلاً: زوجتك إذا جاء رمضان، أو يقبل الزوج بقوله: قبلت إذا جاء رمضان.
(١) شروط صحة النكاح خمسة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين، ويكون ذلك في العقد، فلا يكفي تعينهما قبله كما قاله ابن عوض.
(٢) أي: لا يصح أن يقول الولي للزوج: «زوجتك بنتي»، وله أكثر من بنت، فلا يُدرى أيتها يريد، وقال اللبدي:(ظاهره: ولو كان غيرها لا يحل نكاحها، كمزوجة ومعتدة ونحوهما، ويتجه: صحته إذن؛ لانصراف اللفظ لمن يحل نكاحها، وإن لم أر من أشار عليه).
(٣) أي: لا يصح أن يقول أبو الزوج مثلاً: «قبلت نكاحها لابني»، وله أكثر من ابن.
(٤) ويحصل التعيين بأحد ثلاثة أمور: ١ - الاسم، ٢ - أو الصفة =