للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذنُ الثَّيبِ: الكلامُ (١)، وإذنُ البِكرِ: الصُّماتُ (٢).

وشُرطَ في استئذانِها (٣): تسميةُ الزَّوجِ لها، على وجهٍ تقعُ بِهِ المعرفةُ (٤).

ويجبرُ السَّيِّدُ - ولو فاسقاً - عبدَهُ غيرَ المكلَّفِ، وأَمَتهُ ولو مكلَّفةً (٥).

الثَّالثُ: الوليُّ (٦).

(١) ضابط الثيب: من وُطئت في قُبُل بآلة الرجال، ولو بزنا، فلا بد في إذن الثيب من أن تتكلم؛ لحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها) رواه ابن ماجه.

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن .. (وكذا وطء الدبر).

(٢) أي: السكوت، وكذلك لو استُؤذِنت فضحكت أو بكت، ونطقها أبلغ.

(٣) أي: يشترط في استئذان من يُشترط استئذانها، كالثيب التي تم لها تسع سنين فأكثر، والبكر إذا زوجها غير أبيها أو وصيه.

(٤) بأن يذكر لها اسمه، ومنصبه، إلى غير ذلك؛ لكي تكون على بصيرة.

(٥) سواء كانت بكرا أو ثيبا.

(٦) (الشرط الثالث) من شروط النكاح: الولي؛ لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي قال: «لا نكاح إلا بولي»، رواه الخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>