للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرطَ فيهِ: ذكوريَّةٌ (١)، وعقلٌ (٢)، وبلوغٌ، وحرِّيَّةٌ (٣)، واتِّفاقُ دِينٍ (٤)،

وعدالةٌ ولو ظاهرةً (٥)، ورُشدٌ، وهو: معرفةُ الكُفؤِ ومصالحِ النِّكاحِ (٦).

والأحقُّ بتزويجِ الحرَّةِ: أبوها وإن علا (٧)، فابنُها وإن نزلَ (٨)، فالأخُ الشَّقيقُ، فالأخُ للأبِ، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ

(١) فيشترط في الولي سبعة شروط: منها: أن يكون ذكراً، فلا يصح أن تعقد المرأة لنفسها، ولا لغيرها، كما ورد في الحديث.

(٢) فلا ولاية للمجنون المطبق، فإن جن أحيانا أو أغمي عليه، أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر.

(٣) ويستثنى من ذلك صورة تقدمت وهي: أن المكاتب يزوج أمته.

(٤) أي: اتفاق الدين بين الولي وموليته، ويستثنى ثلاث صور: ١ - أم ولدٍ لكافرٍ إذا أسلمت، ٢ - أمة كافرة لمسلم، ٣ - السلطان.

(٥) فيكفي مستور الحال، ويستثنى: ١ - السلطان، ٢ - السيد؛ فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة.

(٦) ضابط الرشد هنا يختلف عن غيره من الأبواب، وإنما يكون الولي في النكاح رشيداً إذا كان يعرف من هو الكفؤ، ويعرف مصالح النكاح. قال ذلك شيخ الإسلام ، وهو المذهب.

(٧) فيقدم الأب، ثم الجد، فيقدم الجد على الأبناء والإخوة.

(٨) فيقدم أبناء المرأة على إخوانها؛ لحديث أم سلمة: (قم يا عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>