للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالإرثِ (١)، ثمَّ السُّلطانُ (٢) أو نائبُهُ (٣). فإن عُدِمَ الكلُّ: زوَّجَها ذو سلطانٍ في مكانِها (٤). فإن تعذَّرَ: وكَّلت من يزوِّجُها (٥).

فلو زوَّجَ الحاكمُ أو الوليُّ الأبعدُ، بلا عذرٍ للأقربِ: لم يصحَّ (٦).

ومِنَ العُذرِ (٧): غَيبةُ الوليِّ فوقَ مسافةِ قصرٍ (٨)، أو تُجهلُ

= فزوج رسول الله رواه النسائي.

(١) أي: أن ترتيب الولاية بعد الإخوة على ترتيب الميراث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية.

(٢) والمراد به: الإمام الأعظم، ولو من بغاة إذا استولوا على بلد.

(٣) قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا.

(٤) ككبير القرية، أو أمير القرية، ومثله في عصرنا: مكاتب الدعوة في الدول الكافرة، كما قاله الشيخ ابن عثيمين .

(٥) أي: إن لم يوجد أحد مما تقدم، فإنها توكل شخصاً عدلا في ذلك المكان يزوجها.

(٦) أي: لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما، كما لو زوجها السلطان مثلاً -بلا عذر- مع وجود أبيها.

(٧) أي: الذي يسقط به حق الولي في عقد النكاح.

(٨) قوله (فوق مسافة قصر): تابع فيه الإقناع، حيث قال: (أو غاب غيبة منقطعة، وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون مسافة قصر)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضر، وفي المنتهى -كالتنقيح- مثل الإقناع، لكنه لم يقيدها بمسافة قصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>