(١) أي: أن ترتيب الولاية بعد الإخوة على ترتيب الميراث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية.
(٢) والمراد به: الإمام الأعظم، ولو من بغاة إذا استولوا على بلد.
(٣) قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا.
(٤) ككبير القرية، أو أمير القرية، ومثله في عصرنا: مكاتب الدعوة في الدول الكافرة، كما قاله الشيخ ابن عثيمين ﵀.
(٥) أي: إن لم يوجد أحد مما تقدم، فإنها توكل شخصاً عدلا في ذلك المكان يزوجها.
(٦) أي: لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما، كما لو زوجها السلطان مثلاً -بلا عذر- مع وجود أبيها.
(٧) أي: الذي يسقط به حق الولي في عقد النكاح.
(٨) قوله (فوق مسافة قصر): تابع فيه الإقناع، حيث قال:(أو غاب غيبة منقطعة، وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون مسافة قصر)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضر، وفي المنتهى -كالتنقيح- مثل الإقناع، لكنه لم يقيدها بمسافة قصر =