للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافةُ (١)، أو يُجهلُ مكانُهُ مع قُربِهِ (٢)، أو يَمنعُ مَنْ بلغت تسعاً كُفؤاً رضيتهُ (٣).

= فهي التي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة سواء كانت فوق مسافة قصر أو أقل، وتابع الغايةُ المنتهى، وقال: (فوق مسافة قصر أو دونها، خلافاً له)، وحكى ابن النجار زيادة: (مسافة قصر) روايةً أخرى في شرح المنتهى حيث قال: (واختلف الأصحاب في الغيبة المنقطعة والأصح: أنها ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة كما في المتن، لنص أحمد عليه في رواية عبد الله، واختاره الموفق والمجد، وعنه: يكفي مسافة قصر)، وقد زاد البهوتي (مسافة قصر) على كلام المنتهى في شرحه له نقلاً عن الإقناع، وتابعه النجدي. وزادها البهوتي أيضاً في حاشيته على المنتهى لكن بدون نسبة للإقناع، والروض المربع، ولعل المذهب ما في المنتهى، فليحرر، وعليه فيكون ما ذكره المصنف هنا مخالفاً للمذهب، وإنما ترددت في الجزم بالمذهب؛ لعمل البهوتي والنجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(١) بحيث يكون بعيداً، ولا يُعلم هل هي مسافة قصر، أو أقل، وهذه المسألة من الإقناع، وعبارته فيه مع شرحه: (أو كان) الأقرب (غائبا لا يعلم) محله (أقريب هو أم بعيد؟) فزوج الأبعد صح، (أو علم أنه) أي الأقرب (قريب) المسافة (ولم يعلم مكانه) فزوج الأبعد صح لتعذر مراجعته).

(٢) أي: هو في مكان أقل من مسافة قصر، لكن يجهل مكانه فلا يُدرى أين هو بالضبط.

(٣) ويسميه العلماء: العضل، وهو منعها كفؤاً، إذا طلبت ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>