للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُشترَطُ في وكيلِ الوليِّ: ما يشترطُ فيهِ (١).

ويصحُّ توكيلُ الفاسقِ في القَبولِ (٢).

ويصحُّ التوكيلُ مطلقاً ك «زوِّجْ من شئتَ»، ويتقيَّدُ بالكُفؤ (٣)، ومقيَّداً ك «زوِّجْ زيداً» (٤).

= (تنبيه) قال في الإقناع وشرحه: (وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في البيع يبيع لنفسه (ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت (أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد، (ويجوز) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها (لولده) ووالده وأخيه ونحوهم إذا كان كفؤا لتناول اللفظ لهم وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له لأنه متهم لأن الثمن ركن في البيع بخلاف الصداق). (فرق فقهي)

(١) أي: ما تقدم من شروط الولي من ذكورة، وبلوغ، وعقل، وعدالة، ورشد وغيرها.

(٢) فلا يشترط أن يكون عدلاً؛ لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه فيصح لغيره، بخلاف الإيجاب فيشترط في الوكيل أن يكون عدلا ولو في الظاهر كالولي. (فرق فقهي)

(٣) أي: يقول لوكيله: «زوِّج هذه البنت مَنْ شئتَ»، وليس للوكيل إذَن أن يزوجها إلا بمن يكافئها، وكذا لو أذنت لوليها أن يزوجها فيتقيد بالكفؤ كما جزم به في الإقناع.

(٤) وعليه، لا يصح أن يزوجها بشخص غير زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>