للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُشترطُ قولُ الوليِّ، أو وكيلِهِ: «زوَّجتُ فلانةَ فُلاناً»، أو: «لفلانٍ»، وقولُ وكيلِ الزَّوجِ: «قبلتُهُ لموكِّلي فلانٍ» أو: «لفلانٍ» (١).

ووصيُّ (٢) الوليِّ في النِّكاحِ: بمنزلتِهِ، فيُجبِرُ مَنْ يجبرُهُ، من ذكرٍ وأنثى (٣).

وإن استوى وليَّانِ فأكثرُ في درجةٍ: صحَّ التَّزويجُ مِنْ كلِّ واحدٍ، إن أذِنت لهم (٤).

فإن أذنت لأحدِهم: تعيَّنَ، ولم يصحَّ نكاحُ غيرِهِ (٥).

(١) فلا يقول: «قبلتُ» فقط، ويسكت، وإنما يقول: «قبلتُهُ لموكِّلي فلان»؛ لأنه وكيل الزوج في القبول، بخلاف الوكيل في غير النكاح فيجوز أن يقول قبلت، ويسكت، قال في الإقناع وشرحه: (و) يشترط أن (يقول وكيل زوج: قبلته لفلان) بن فلان وينسبه (أو) قبلته (لموكلي فلان بن فلان) فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه). (فرق فقهي)

(٢) لا ينوب عن الولي إلا اثنان: ١ - الوصي في النكاح وهو من أوصى له الموصي بتزويج أولاده، و ٢ - الوكيل، فقط.

(٣) أي: فيجبر الوصي مَنْ يجبره الموصي لو كان حيًّا.

(٤) أي: إذا أذنت لهم كلهم؛ صح التزويج من كل أحد، والأولى تقديم الأفضل دينا وعلما، فإن استووا فأسن، فإن تشاحوا، فإنه يُقرع بينهم، كما ذكر العلماء.

(٥) فلو كان لامرأة خمسة إخوة، وأذنت لهم جميعاً في تزويجها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>