للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطعِ يدٍ، ورِجلٍ، وعمًى، وخَرَسٍ، وطَرَشٍ (١).

= (تتمة) عيب العقم: والعقم - كما في المنتهى - ليس من العيوب التي يثبت بها الخيار، إن لم يشترط نفيه في العقد -كما في الإقناع هنا-؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، وهذا في الحقيقة أمر مقلق للغاية ويكدر على العلاقة الزوجية كثيرا، أو على أهل الزوجة، اللهم ارزق ويسر وبارك، لكن لا شك أن الزوجة لا تجبر على فراق زوجها بسبب عقم زوجها إن كانت راضية، أما الزوج فله أن يتزوج زوجة أخرى ويُنجب له بإذن الله، وللاحتياط يشترط الزوجان نفي العقم حتى يملك حق الخيار إن وجد في الزوج الآخر.

(١) وقد تقدم أن هذه العيوب -كالعمى والعرج … - لا يملك الزوجُ الفسخَ بها إلا إذا اشترط نفيَها عند العقد كما في الإقناع، هذا هو المذهب؛ لأن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، خلافا لابن القيم ، قال في الإقناع وشرحه: (ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا لابن القيم) قال: إنه أولى من البيع.)

<<  <  ج: ص:  >  >>