والنَّاصورُ (١)، واستطلاقُ البولِ (٢) أو الغائطِ (٣).
فيُفسخُ بكلِّ عيبٍ تقدَّمَ، لا بغيرِهِ (٤):
(١) وهذا (العيب السادس)، والباسور والناصور: داءان بالمقعدة.
(٢)(العيب السابع) استطلاق البول، كمن به سلس البول، فلا يستطيع أن يتحكم في بوله.
(٣)(العيب الثامن) استطلاق الغائط، قال ابن عوض:(كالسلس).
(تتمة)(العيب التاسع) - ولم يذكره المؤلف- قرع رأسٍ وله ريحٌ منكرة؛ لما فيه من النفرة، و (العيب العاشر) كون أحد الزوجين خنثى غير مُشكل، فيكون عنده آلتا الذكر والأنثى، فيثبت به الخيار. أما الخنثى المُشكل، فلا يصح نكاحه حتى يتضح كما في الإقناع.
(٤) فالعيوب التي يثبت بها الخيار على المذهب ليست محدودة بضابط، بل هي معدودة، وعددها ثمانية عشر عيباً: ثلاثة تختص بالرجل، وخمسة تختص بالمرأة، وعشرة مشتركة، وعلل هذه العيوب جمعها البهوتي بقوله في الكشاف:(فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها: ما يخشى تعدي أذاه، ومنها: ما فيه نفرة ونقص، ومنها: ما تتعدى نجاسته).
(تتمة) هل يقاس على هذه العيوب المعدودة ما هو أشد منها، أو مثلها في العلة؟ الظاهر: عدم ما يمنع الإلحاق، فلتحرر هذه المسألة المهمة جدا؛ لوجود عيوب غير الذي يذكره الفقهاء. والله أعلم. =