للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم بالحيض أشياء، منها: الوطءُ في الفرجِ (١)، والطلاقُ (٢)، والصلاةُ (٣)، والصومُ (٤)، والطوافُ (٥)، وقراءةُ القرآنِ (٦)، ومسُّ

(١) (المحرَّم الأول) الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة، ٢٢٢]. ويستثنى من ذلك: من به شَبَق بشرطه وهو: ١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ٢ - ويخاف - إن لم يفعل - أن تتشقق أنثياه، ٣ - ولا يجد غير امرأته الحائض فيجوز له أن يطأ امرأته الحائض. ٤ - ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة.

(٢) (المحرَّم الثاني) الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق، ١]. وفي الطلاق في الحيض تطويل للعدة، لأن المرأة لا تحتسب الحيضة التي طلقت فيها، ولا الطهر الذي بعدها، ومع تحريمه فإنه لو حصل أثناء الحيض فإنه يقع، ويستثنى من التحريم: ما لو سألته الطلاق أو الخلع على عوض، فلا يحرم إذَن؛ لأنها المتسببةُ في تطويل عدتها.

(٣) (المحرَّم الثالث) الصلاة، فيحرم على الحائض فعلها، بل لا تجب عليها، فلا تقضيها إن طهُرت.

(٤) (المحرَّم الرابع) الصوم، فيحرم، ولا يصح. لكن لا يمنع الحيضُ وجوبَه، فتقضيه المرأة إذا طهرت.

(٥) (المحرَّم الخامس) الطواف فرضا أو نفلا، ولا يصح؛ لقوله لعائشة لما حاضت - كما في الصحيح -: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.

(٦) (المحرَّم السادس) قراءة القرآن، فتحرم مطلقاً؛ للحديث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>