المصحفِ (١)، واللبثُ في المسجدِ (٢)، وكذا المرورُ فيه إن خافت تلويثَه (٣).
= «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن» رواه ابن ماجه، قال ابن رجب في فتح الباري في حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يتكيء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. قال:(ومراد البخاري بهذا الباب: أن قرب القاريء من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة؛ فإنه لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي ﷺ القرآن وهو متكيء في حجرها في حال الحيض معنى، فإنها أرادت أن قرب فم القاريء للقرآن من محل الحيض لا يمنعه القراءة.). والرواية الثانية: الجواز، بل ذهب شيخ الإسلام إلى وجوب قراءة القرآن على الحائض إذا ظنت نسيانه.