للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصحفِ (١)، واللبثُ في المسجدِ (٢)، وكذا المرورُ فيه إن خافت تلويثَه (٣).

= «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن» رواه ابن ماجه، قال ابن رجب في فتح الباري في حديث عائشة أن النبي كان يتكيء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. قال: (ومراد البخاري بهذا الباب: أن قرب القاريء من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة؛ فإنه لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي القرآن وهو متكيء في حجرها في حال الحيض معنى، فإنها أرادت أن قرب فم القاريء للقرآن من محل الحيض لا يمنعه القراءة.). والرواية الثانية: الجواز، بل ذهب شيخ الإسلام إلى وجوب قراءة القرآن على الحائض إذا ظنت نسيانه.

(١) (المحرَّم السابع) مس المصحف؛ لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة، ٧٩].

(٢) (المحرَّم الثامن) اللبث في المسجد، أي: البقاء فيه وقت وجود الدم، ولو بوضوء، أما لو انقطع الدم، فلها أن تلبث في المسجد بوضوء.

(٣) (المحرَّم التاسع) المرور بالمسجد، وذلك بأن تدخل من جهة وتخرج من أخرى مثلاً، وهو غير اللبث والمكث. فيحرم مرورها بالمسجد إن خافت تلويثه، وإلا جاز.

(تتمة) (المحرم العاشر): يمنع الاعتداد بالأَشْهُر إلا لوفاة فبالأَشْهُر.

<<  <  ج: ص:  >  >>