ويوجِبُ: الغُسلَ (١)، والبلوغَ (٢)، والكفارةَ بالوطء فيه (٣) ولو مكرَهاً، أو ناسياً، أو جاهل الحيضِ والتحريمِ (٤). وهي: دينارٌ أو نصفُه على التخيير (٥).
(١)(الموجَب الأول) الغسل، لكنها إنما تغتسل بعد انقطاع الدم. والدليل قوله ﷺ:«دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» رواه البخاري.
(٢)(الموجَب الثاني) البلوغ، فإذا حاضت المرأة حُكم ببلوغها؛ للحديث:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داوم، والمراد بالحائض: من بلغت بالحيض.
(٣)(الموجَب الثالث) الكفارة بالوطء فيه. فمن وطِئ حائضاً قبل انقطاع دمها فعليه الكفارة، ولو كان الوطء بحائل، خلافاً للغسل، فلا يجب بالوطء بحائل. (فرق فقهي).
ووجوب الكفارة بوطء الحائض من مفردات المذهب، فلم يوافقهم على ذلك أحد من المذاهب الأربعة؛ والحنابلة في هذه المسألة أسعد الناس بالدليل؛ لحديث ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض:(يتصدق بدينار أو نصف دينار) رواه أبو داود والنسائي.
(تتمة) الوطء في الفرج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال محرم، لكن لا كفارة فيه.
(٤) أي: تجب الكفارة ولو مع جهل الواطئ أن امرأته حائض، أو جهله حكم الوطء، وهو التحريم.
(٥) يدل على ذلك حديث ابن عباس ﵄ الصحيح المشهور أن =