للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا هي إن طاوَعَت (١).

ولا يُباحُ بعد انقطاعِهِ، وقبل غُسلِها أو تيمُّمِها غيرُ الصومِ، والطلاقِ، واللُّبثِ بوضوءٍ في المسجد (٢).

وانقطاعُ الدَّمِ - بأن لا تتغيَّرَ قُطنةٌ اِحتشَت بها في زمنِ الحيضِ -: طُهرٌ (٣).

= الرسول قال: «من يأتِ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار» رواه أبو داود والنسائي، والدينار: أربعة جرامات ورُبع من الذهب، وتجزئ قيمته من الفضة فقط، وتجزئ لو دفعها إلى مسكين واحد، وتسقط الكفارة بالعجز.

(١) فلا يجب على المرأة الموطوءة في الحيض كفارةٌ إلا إن طاوعت، ولم تكن مكرهة، وكانت عالمة بالتحريم.

(تتمة) (الموجَب الرابع) الاعتداد به، فمن كانت تحيض اعتدت بالحِيَض لا بالأشهر، عكس من لا تحيض إلا لوفاة فبالأشهر وتقدم. (الموجَب الخامس) الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به.

(٢) فيباح لها بمجرد انقطاع الدم - ولو لم تغتسل - أن تصوم، وتلبث بعد الوضوء في المسجد. وكذلك يباح الطلاق. وقوله (أو تيممها): أي لعذر يبيح التيمم كعدم الماء.

(٣) فتعرف المرأة انقطاع الدم بأن تحتشي بقطنة، فإن خرجت غير متغيرة حُكم بطهارتها، ولو كان ذلك خلال أيام عادتها. فلو احتشت مَنْ عادتها سبعة أيام بقطنة بعد ثلاثة أيام من بداية عادتها، فخرجت غير متغيرة، فإن ذلك طُهر، فيجب عليها أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>