للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أو قِبَلِ أجنبيٍّ: كرضاعٍ، ونحوِهِ (١).

ويقرِّرُهُ كاملاً:

- موتُ أحدِهما (٢)،

- ووطؤُها (٣)،

(١) (الأمر الثالث) إذا حصلت الفرقة من قبل أجنبي، فإن المهر يتنصف أيضاً. ومثاله أن تُرضع أختُهُ زوجتَهُ الصغيرةَ، فينفسخ النكاح، ويكون للزوجة الصغيرة نصف المهر، وقوله: (ونحوه) كوطء أبي الزوج الزوجة، قال في الكشاف: (لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآية فثبت في الطلاق، والباقي قياسا عليه لأنه في معناه).

(تنبيه) إنما يتنصف المهر لمن لم يسمى لها مهر، فإن لم يسم، أو سمي لها مهر فاسد، فلها على الزوج المتعة كما في الإقناع هنا.

(٢) يقرر المهر كاملاً أحد أمور سبعة: (الأمر الأول) موت أحد الزوجين، ولو بقتل أحدهما الآخر أو بقتل نفسه، ولو قبل الدخول؛ لحديث بروع بنت واشق أن زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا فجعل لها النبي مهر نسائها) رواه أبو داود وغيره.

(٣) (الأمر الثاني) إذا وطئ الزوجُ زوجتَه في فرج ولو دبرا أو في غير خلوة، فإن جميع المهر يتقرر لها بثلاثة شروط: ١ - أن تكون حية هكذا في التنقيح والمنتهى، وفيه نظر؛ لأن المهر قد تقرر كله بالموت كما قاله الحجاوي في حواشي الإقناع، ولذا لم يذكره في الإقناع ولا الغاية، وقرره البهوتي في شرحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>