للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولمسُهُ لها (١)،

- ونظرُهُ إلى فرجِها لشهوةٍ (٢)،

- وتقبيلُها، ولو بحضرةِ الناسِ (٣)،

- وبطلاقِها في مرضٍ ترثُ فيهِ (٤)،

= للمنتهى، وعليه فلا حاجة لهذا الشرط (مخالفة) ٢ - وأن يكون الوطء في فرج، ٣ - وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، والزوجة ممن يُوطأُ مثلُها وهي بنت تسع.

(١) (الأمر الثالث) أن يلمس الزوج زوجته، حتى لو كان ذلك وقت المِلكَة أمام الناس، بشرط أن يكون اللمس بشهوة، فيتقرر لها المهر كله.

(٢) (الأمر الرابع) أن ينظر إلى فرجها -لا إلى غير فرجها كما في الإقناع- بشهوة، فيتقرر جميع المهر؛ ولو بلا خلوة في اللمس والنظر إلى الفرج؛ لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وحقيقة المس التقاء البشرتين، ويُتصور أن ينظر إلى فرجها بغير شهوة كما لو كان طبيبًا ونظر إليه للعلاج ونحوه.

(٣) وهذا (الأمر الخامس) الذي يقرر جميع المهر؛ لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء.

(٤) (الأمر السادس) أن يطلقها في مرض ترث فيه، أي: يطلقها في مرض الموت المخوف بحيث يكون متَّهَماً بقصد حرمانها، فيتقرر لها المهر كله، ولو كان ذلك قبل الدخول، هكذا ظاهر العبارة، فعلق تقرر كل المهر بالطلاق في مرض الموت الذي ترث فيه، وقد تابع الإقناع في هذا التعبير، والصواب أن تقرر =

<<  <  ج: ص:  >  >>