للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وبخلوتِهِ بها عن مميِّزٍ، إن كانَ يطأُ مثلُهُ، ويُوطأُ مثلُها (١).

= المهر يكون بالموت بعد طلاقه لها في مرض الموت الذي ترث فيه وهو المرض المخوف ما لم تتزوج أو ترتد، وهي عبارة الماتن في الغاية والمنتهى، وقد شرح البهوتي كلام الإقناع على هذا المعنى ونبه على الخلل في عبارة الإقناع، قال في المنتهى وشرحه: (أو) كان (موته) أي: الزوج (بعد طلاق) امرأته (في مرض موته) المخوف (قبل دخول)؛ لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث، والقاتل (ما لم تتزوج) قبل موته (أو ترتد) عن الإسلام؛ لأنها لا ترثه إذن). (مخالفة الماتن)

(١) (الأمر السابع) أن يخلو بها في أي مكان، فيتقرر لها جميع المهر، وإن لم يطأها، قال في الكشاف: (روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر، ووجبت العدة"، وروي أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع)، وضابط الخلوة: ألا يشاهدهما مميز، وبالغٌ أَولى. فإن اجتمعا في مكان، ولو كان الباب مفتوحاً، لكن لا يراهما مميز ولا بالغ، فإن ذلك خلوة، ويشترط لتقرُّرِ جميع المهر بالخلوة شروط، في الحواشي السابغات: (وإنما يتقرر =

<<  <  ج: ص:  >  >>