للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: ١ - أن يكون الزوج ممن يطأ مثله -وهو ابن عشر-، وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها -وهي ابنة تسع-. ٢ - وعلم الزوج بالزوجة، فلا يتقرر كل المهر إن دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. ٣ - وألا تمنعه من الوطء).

(تتمة) ما توافق فيه الخلوةُ الوطءَ، وما تخالفه فيه: قال في الإقناع وشرحه: (وحكم الخلوة حكم الوطء في ١ - تكميل المهر، ٢ - ووجوب العدة) لما تقدم (و) كذا في (٣ - تحريم أختها) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها (و) في ٤ - تحريم (أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، و) في (٥ - ثبوت الرجعة عليها في عدتها، و) في ٦ - وجوب (نفقة العدة) لأن ذلك فرع وجوب العدة، (و) في (٧ - ثبوت النسب) إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات، (لا) أي ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في ١ - الإحصان) فلا يصير أحدهما محصنا بالخلوة. (و) لا في (٢ - الإباحة لمطلقها ثلاثا) فلا تحل له بالخلوة لحديث «حتى تذوقي عسيلته» (و ٣ - لا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها (و ٤ - لا) يجب بها (الكفارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام، (٥ - ولا يخرج بها) العنين من العنة (٦ - ولا تحصل بها الفيئة) من المولي، (٧ - ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>