للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وارثُها (١).

وإن تزوَّجَها بعقدينِ على صداقَينِ سرًّا وعلانيةً: أُخذَ بالزائدِ (٢).

= ابن عوض، وهذا ما مشى عليه في المنتهى، والغاية وقال: (خلافا له)، وهو الذي قدمه في الفروع، وذهب في الإقناع في هذه المسألة: أن القول قول الزوج بيمينه وهو إحدى الروايتين؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل، قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب ولعل الخلاف ينزع إلى اختلاف الأصل والظاهر)، ولأجل هذا جعله الرحيباني المذهبَ المعتمد الذي يفتى به خلافا للمنتهى، لا سيّما أن المرداوي لم يذكر المسألة في التنقيح كما قاله البهوتي في الكشاف، -قلت: ولا في المقنع- وعليه فيرجع إلى تصويب المنقح في تصحيح الفروع، هذا معنى كلام الرحيباني في المطالب، قلت: ولعل ما يقوي قول المنتهى تقديم الفروع له.

والثمرة على القولين: ١ - إن دخل بها أو وجد ما يقرره ثم طلقها فعلى الروايتين عليه مهر المثل كما قاله البهوتي في الكشاف، ٢ - وإن لم يدخل بها: فعلى ما في المنتهى والغاية فلها نصف مهر المثل، وعلى ما في الإقناع فلها المتعة؛ لأنها مفوضة. هكذا فصله البهوتي في الكشاف، ونحوه في حاشية النجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(١) أي: يقدَّم قولها إن كانت حية، وبعد موتها يقدم قول وارثها.

(٢) بأن عقداه سرا بصداق كعشرين ألفا، وعقداه مرة أخرى علانية =

<<  <  ج: ص:  >  >>