للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بآخر كعشرة آلاف، فيؤخذ بالزائد مطلقاً، سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية، قال في الكشاف: (للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي) ويعني به النص الآتي:

قال في الإقناع وشرحه -ونحوه في المنتهى-: (والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [النساء: ٢٤] ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا فارق البيع والإجارة، ومعنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره) كله (وينصفه) ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و) لكن إنما (تملك الزيادة من حينها) لا من حين العقد، لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه) وقوله: (من حينه) أي من حين الإعطاء كما في شرح المنتهى، فالذي يظهر أنها تلحق بالمهر بعد الإعطاء، وهل يلزم الزوج بهذه الزيادة؟ الظاهر: لا؛ لقوله تعالى: (فيما تراضيتم به) فهي برضى الزوج، ثم إنها لا تلحق بالمهر إلا بعد أن يعطيها؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالقبض، لأنها قبل القبض إنما هي وعد من الزوج، هذا ما ظهر لي، فليحرر، والله أعلم.

ثم ظهر لي عكسُ ما استظهرته وهو: أن الزوج يُلزم بهذه الزيادة، ويؤيده: قوله الإقناع وشرحه السابق: (ومعنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون (حكمُها =

<<  <  ج: ص:  >  >>