للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حكمَ الأصل المعقودِ عليه فيما يقرره) كله (وينصفه). انتهى، فإذا كان حكمُها حكم الأصل المعقود عليه وهو المهر المسمى فإن الزوجَ يُلزم بها، ثم إن هذه الزيادة في المهر، يقررون أنه تصح في عقد النكاح وبعده، قال في المنتهى في تعريف الصداق: (العوض المسمى في عقد النكاح وبعده)، قال النجدي (٤/ ١٣٣): (قوله: (بعده): يعني بفرض حاكم، أو بتراضيهما)، وأصله: في الكشاف للشيخ منصور (١١/ ٤٤٧)، ويقررون أيضا أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحقه؛ لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، قال في المنتهى: (وتلحق به) أي: المهر (زيادة بعد عقد) النكاح ما دامت في حباله (فيما يقرره) أي: المهر كاملا كموت، ودخول، وخلوة.

(و) فيما (ينصفه) كطلاق، وخلع لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [النساء: ٢٤] ; ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد بخلاف البيع، والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ولا يفتقر إلى شروط الهبة)، فالزيادة في المهر تلحق له في ثبوتها في ذمة الزوج، لكنها لا تتقرر كلها أو نصفها إلا بالدخول ونحوه، وقبل الدخول ونحوه، وكلامهم في الحقيقة محتمل أن يكون بعد الدخول ونحوه مما يستقر به المهر، وقبله، أما قبله فواضح، وأما بعده ففيه تأمل؛ إذ كيف يثبت مهر بدخول سابق؟! فمثلا لو طلبت الزوجةُ زيادةً في مهرها بعد الدخول ورضي الزوجُ، فهذه الزيادة في حكم المهر تتقرر كلها بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>