= الدخول ونحوه، والدخول قد حصل، فهل تتقرر مباشرة؟ لأن الدخول ونحوه قد وجد، أم نقول: هذه الزيادة لا تصح إلا قبل الدخول، وتتقرر كلها أو نصفها بعده وبالطلاق قبله؟
فعندنا عدة مسائل:
الأولى: لو طلبت الزوجة زيادة في مهرها ورضي الزوج بها فلا يخلو:
١ - إن كانت قبل الدخول، فهي تتقرر كلها بعد الدخول ونحوه، وتتنصف بالفراق ونحوه قبل الدخول، قال في المعونة:(قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها: فهو جائز. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة).
٢ - وإن كانت الزيادة بعد الدخول، فتحتمل أمرين: عدم الصحة وتكون هبة تفتقر لشروطها من قبض وغيره، وتحتمل صحتها وتتقرر كلها بدخول سابق، وتكون دينا في ذمة الزوج، فلتحرر.
الثانية: لو اشترطت الزوجةُ - أو وليُّها كما في حاشية البهوتي على المنتهى - زيادةً في مهرها على مهر المثل فهو شرط، إن وفى به الزوجُ، وإلا فلها الخيار بالفسخ.
قال ابن النجار في شرحه لمنتهاه:(ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله: (كزيادة مهر) يعني: كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها). =