للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الدخول ونحوه، والدخول قد حصل، فهل تتقرر مباشرة؟ لأن الدخول ونحوه قد وجد، أم نقول: هذه الزيادة لا تصح إلا قبل الدخول، وتتقرر كلها أو نصفها بعده وبالطلاق قبله؟

فعندنا عدة مسائل:

الأولى: لو طلبت الزوجة زيادة في مهرها ورضي الزوج بها فلا يخلو:

١ - إن كانت قبل الدخول، فهي تتقرر كلها بعد الدخول ونحوه، وتتنصف بالفراق ونحوه قبل الدخول، قال في المعونة: (قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها: فهو جائز. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة).

٢ - وإن كانت الزيادة بعد الدخول، فتحتمل أمرين: عدم الصحة وتكون هبة تفتقر لشروطها من قبض وغيره، وتحتمل صحتها وتتقرر كلها بدخول سابق، وتكون دينا في ذمة الزوج، فلتحرر.

الثانية: لو اشترطت الزوجةُ - أو وليُّها كما في حاشية البهوتي على المنتهى - زيادةً في مهرها على مهر المثل فهو شرط، إن وفى به الزوجُ، وإلا فلها الخيار بالفسخ.

قال ابن النجار في شرحه لمنتهاه: (ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله: (كزيادة مهر) يعني: كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها). =

<<  <  ج: ص:  >  >>