للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجابةُ إليها في المرَّة الأُولى: واجبةٌ (١)، إن كانَ لا عُذرَ (٢)،

= العرس، ويدل على أن النية معتبرة ما قاله في الإقناع وشرحه: (وإن نكح) رجل (أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل)).

(١) ويدل على وجوب الإجابة لوليمة العرس: حديث أبي هريرة يرفعه «شر الطعام طعام الوليمة» أي الذي يدعى له الأغنياء وتترك الفقراء قاله في الشرح «يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم، وعن ابن عمر مرفوعا «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه.

ولوجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس شروط: (الشرط الأول) أن تكون الدعوة في المرة الأولى، أي: في اليوم الأول، فبعض الناس يفعل الفرح ثلاثة أيام مثلاً، فلا يجب على المدعو أن يحضر إلا في اليوم الأول، لا الثاني ولا الثالث إذا دعي فيهما، ومع وجوب الحضور، لا يجب الأكل، وسيأتي إن شاء الله.

(٢) (الشرط الثاني) ألا يكون عند المدعوِّ عذرٌ يمنعه من الحضور، قال في الإقناع وشرحه: (وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا) لغيره (أو مشغولا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدة حر أو برد أو) في (مطر يبل الثياب أو وحل) لم تجب الإجابة لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة (أو كان أجيرا) خاصا (ولم يأذن له المستأجر لم تجب) عليه (الإجابة) =

<<  <  ج: ص:  >  >>