وإنَّما تجبُ إذا كانَ الدَّاعي مسلماً يحرُمُ هجرُهُ (١)،
= إجابته؛ لقوله ﵊«الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
(١)(الشرط الرابع) كون الداعي مسلماً يحرم هجره، رجلا كان الداعي أو امرأة فتجب الإجابة إلا مع خلوة محرمة فتحرم؛ لاشتمالها على المحرم كما في الإقناع والمنتهى، أما من لا يحرم هجره كمبتدع -كالرافضي- ومتجاهر بمعصية فتكره إجابتهم كما نص عليه البهوتي في شرح المنتهى.
أما الذمي، فإجابة دعوته مكروهة؛ لأن المطلوب إذلاله، وذلك ينافي إجابته، والقول الثاني: تجوز إجابة دعوة الذمي بلا كراهة، قال في الإنصاف:(وقال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين ﵀: قد يحمل كلامه على الوجوب. فعلى المذهب: تكره إجابته. على الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيز، وقيل: تجوز من غير كراهة. قال المصنف في المغني، قال أصحابنا: لا تجب إجابة الذمي، ولكن تجوز. وقال في الكافي: وتجوز إجابته. قلت: ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ المتقدم: عدم الكراهة. وهو الصواب)،
ويدل عليه أن النبي ﷺ دعاه يهودي إلى خبز شعير فأجابه. رواه الإمام أحمد.
قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا هو الصحيح، فهي لا تجب، ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم، ومصلحة، =