للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكسبُهُ طيِّبٌ (١).

فإن كانَ في مالِهِ حرامٌ: كُرِهَ إجابتُهُ (٢)، ومعاملتُهُ، وقَبولُ هديَّتِهِ (٣).

= وهذا في إجابتهم في الأمور العادية، كالزواج، والقدوم من سفر، وما أشبه ذلك، وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لأن عيد الميلاد من شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضاها الله ﷿ وهكذا نقول في تهنئتهم، فما يهنؤون بأعيادهم؛ لأن معنى ذلك الرضى، بل ذلك أعظم من الرضى).

(١) (الشرط الخامس) كون كسب الداعي طيباً.

(٢) ولا تحرم.

(٣) أي: تكره معاملة من في ماله حرامٌ وحلال كمن يعمل في مصرف ربوي، والمراد بالمعاملة: البيع والشراء، وكذلك يكره قبول هديته، هذا المذهب؛ لحديث: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وفي شركة العنان قال في الإقناع وشرحه: (وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل) وكذا إجابة دعوته، وأكل هديته وصدقته ونحوها، ويأتي في الوليمة وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته لقوله «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» الحديث)، فهل قول صاحب الإقناع: (حلال وحرام يجهل) قيد معتبر، وأن الكراهة مقيدة بما إذا جُهل الحرام، أما إن عُلِم فتحرم معاملته؟ ثم ما المراد بقوله: (يجهل) هل المراد: نجهل عين =

<<  <  ج: ص:  >  >>