للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقوى الكراهةُ وتضعُفُ بحسَبِ كثرةِ الحرامِ، وقلَّتِهِ (١).

= الحرام من ماله وعين الحلال، وهذا لا سبيل إلى معرفته في الغالب، أم أن المراد نجهل نسبة الحرام ونسبة الحلال؟ وهذا قد يسهل معرفته، فليحرر، والله أعلم. ثم قال أحدهم: لعل المراد: أن يجهل عين المال الذي يتعامل معه فيه هل هو من ماله الحرام أو الحلال، أي: حتى لو علم أن له أموالًا مُحرمة قد ساهم فيها في شركة أخرى، ولكنه يجهل المال الذي ساهم معه فيه هل هو من ماله الحرام أو الحلال؟ فهذا هو محل الكراهة. انتهى.

والقول الثاني عند الحنابلة: أنه يحرم معاملة من في ماله حرام وحلال، فتحرم إجابة دعوته، وقبول هديته، وغير ذلك، ذكره في الإقناع قولا ثانيا.

(١) هذا على القول بالكراهة، وهذه المسألة من الإقناع، وزاد: (وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة) فتجب الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابا للأصل (وإن كان تركه) أي الأكل (أولى) حيث لم يعلم الحل (للشك وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه)، فيجرى فيه الحلال (ثم ما ولي الظاهر من اللباس).

(تتمة) (الشرط السادس) أن يعين الداعي المدعوَّ، ويكون ذلك بأن يدعوه بعينه، قال في الشرح الكبير: (وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلا بعينه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>