للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أو جماعة معينين، فإن دعا الجفلى؛ بأن يقول: يا أيها الناس، أجيبوا إلى الوليمة. أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت، أو من شئت. لم تجب الإجابة، ولم تستحب؛ لأنه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولأنه غير منصوص عليه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته، وتجوز الإجابة بهذا؛ لدخوله في عموم الدعاء).

فالتعيين: كأن يقول له: يا فلان أنت مدعو لحضور الوليمة، أما الدعوة ببطاقات الزواج التي تصنع الآن، فهل تجب إجابتها؟ يرى الشيخ محمد ابن عثيمين أنه لا تجب إجابتها. ومثله الشيخ المشيقح، وذكر في كتابه «مجموعة الرسائل الفقهية» أنها من دعوة العموم. ومرادهما: البطاقات التي لا يكتب فيها اسم المدعوّ، والتي كان الناس يوزعونها على البيوت، فلا شك أن تلك دعوة عامة، والتي تسمى «دعوة الجفلى»، وتكره إجابتها على المذهب، كمن يأتي عند المسجد ويقول: يا أيها الناس عرس ولدي يوم كذا، فحياكم الله جميعاً، أما البطاقات التي يعيَّنُ فيها المدعو، ويكتب عليها: فلان ابن فلان، فهذا تعيين، وكذا لو أرسل الداعي رسالة عامة عبر المحمول لكل أصدقائه، فلا شك أنه تعيين، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها من الرسائل الجماعية العامة.

مسألة: هل كل من دعي إلى وليمة العرس وجبت إجابته؟ الظاهر: نعم ولو كان الداعي أب الزوج أو أخاه ونحوهما ممن أذن لهم الزوج بالدعوة إما عرفا أو لفظا؛ لأنهم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>