للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دعاهُ اثنانِ فأكثرُ: وَجَبَ عليهِ إجابةُ الكلِّ، إن أمكنَهُ الجمعُ (١). وإلا: أجابَ الأسبقَ قولاً، فالأدينَ، فالأقربَ رَحِماً، فجواراً، ثُم يُقرِعُ (٢).

ولا يقصِدُ بالإجابةِ نفسَ الأكلِ، بل ينوي: الاقتداءَ بالسُّنَّةِ، وإكرامَ أخيهِ المؤمنِ (٣)، ولئلَّا يُظنَّ بِهِ التَّكبُّرُ.

= الحقيقة وكلاء عن الزوج؛ وذلك لأمور: ١ - ما ذكره في الإقناع من أنه إذا دعي إليها من امرأة وجبت الإجابة ما لم تكن خلوة، ٢ - عموم النصوص: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: (أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها) رواه البخاري، ٣ - قوله في الشرح الكبير -وأصله في المغني-: (الإجابة تجب بالدعوة، فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة).

مسألة: هل يجب على المرأة إجابة دعوة وليمة العرس؟ الظاهر: لا يجب عليها أن تجيب؛ لقوله في الشرح الكبير: (وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلا بعينه) فقد يفهم من قوله: (رجلا) تخصيص الرجل فقط، وإذا كانت المرأة لا يجب عليها أن تحضر صلاة الجماعة، فكيف يجب عليها حضور الاجتماع لطعام الوليمة فليحرر، لكن لا بأس بحضورها إن لم توجد منكرات. والله أعلم.

(١) أي: إن اتسع الوقت لإجابتهما.

(٢) فمن خرجت له القرعة أجابه.

(٣) أي: ينوي إكرامه؛ ليثاب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>