للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحبُّ أكلُهُ (١)، ولو صائماً (٢) - لا صوماً واجباً (٣) وينوي بأكلِهِ وشُربِهِ: التَّقوِّي على الطَّاعةِ.

ويحرُمُ الأكلُ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٤)، ولو مِنْ بيتِ قريبِهِ أو صديقِهِ.

(١) أي: يستحب لمن دعي إذا حضر أن يأكل؛ لقوله : (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك) رواه مسلم.

(٢) أي: يستحب للمدعو أن يأكل ولو كان صائما نفلا، ويفطر مطلقا؛ سواء كان في أكله جبر لقلب الداعي أو لا كما في المنتهى - وتابعه في الغاية -؛ لعموم الأحاديث، وهو المذهب، وقيد في الإقناع استحباب فطر الصائم نفلا إذا كان في أكله جبر قلب الداعي، وإلا كان تمام الصوم أولى، قال شيخ الإسلام: وهو أعدل الأقوال. (مخالفة الماتن).

(٣) أي: من كان صومه واجباً وحضر؛ حرم عليه الأكل؛ لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)، ويستحب له أن يدعو؛ لحديث أبي هريرة : (فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم) رواه أبو داود، وفي رواية: (فليصل) أي: يدعو، قال في الإقناع وشرحه: (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر لتزول عنه التهمة ترك في الأكل (ثم انصرف)، قلت: والذي يظهر أن الذي يدعو هو الصائم فرضا كما هو نص الحديث، وهل يستحب لغيره إذا حضر ولم يأكل؟ الظاهر: نعم، ويؤيده ما في المنتهى: (وإن أحب المجيب دعا وانصرف).

(٤) الإذن الصريح أن يقول: كُل، أو كلوا، والقرينة: قال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>