للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدُّعاءُ إلى الوليمةِ، وتقديمُ الطَّعامِ: إذنٌ في الأكلِ (١).

ويقدِّمُ ما حَضَرَ مِنَ الطَّعامِ مِنْ غيرِ تكلُّفٍ.

ولا يُشرَعُ تقبيلُ الخبزِ (٢).

وتُكرَهُ: إهانتُهُ (٣)، ومسحُ يديِهِ بِهِ، ووضعُهُ تحتَ القصعةِ (٤).

= شرح المنتهى: (أو قرينة تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه).

(١) أي: إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما نقله البهوتي في شرح المنتهى عن الغنية، ولا يحتاج إلى إذن ثان للأكل، قال في الإقناع وشرحه: (والدعاء في الوليمة أو تقديم الطعام إذن فيه) أي: الأكل (إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له» رواه أبو داود، وقال عبد الله بن مسعود: "إذا دعيت فقد أذن لك". رواه أحمد بإسناده، و (لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا (في الدخول إلا بقرينة) تدل عليه (فلا يشترط) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام (إذن ثان للأكل، كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون) العرف (إذنا في التصرف).

(٢) ولا غيره من الجمادات إلا ما استثناه الشرع كتقبيل الحجر الأسود.

(٣) لحديث عائشة مرفوعا: (أكرموا الخبز) رواه الحاكم والبيهقي.

(٤) لأنه استبذال له.

<<  <  ج: ص:  >  >>