بثلاثِ أصابعَ (١)، مما يليهِ (٢)، ويصغِّرَ اللُّقمةَ، ويطيلَ المضغَ، ويمسحَ الصحفةَ، ويأكلَ ما تناثرَ (٣)، ويغُضَّ طرْفهُ عن جليسِهِ (٤)، ويؤثِرَ المحتاجَ، ويأكلَ مع الزَّوجةِ والمملوكِ والولدِ، ولو طفلاً، ويلعَقَ أصابعَهُ (٥)، ويخلِّلَ أسنانَهُ، ويُلقي ما أخرجَهُ الخِلالُ، ويكرهُ
= (وتستحب التسمية عليهما، والأكل باليمين، ويكره ترك التسمية والأكل بشماله، إلا من ضرورة على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وذكره النووي في الشرب إجماعا، وقيل: يجبان. اختاره ابن أبي موسى).
(١) ويكره بما دون ثلاثة أصابع، وبما فوقها، ما لم تكن حاجة قاله في الإقناع، وسيأتي أيضاً.
(٢) ويُكره أن يأكل مما لا يليه، أو مما يلي غيرَه، إلا إذا كان الموجود أنواعاً من الأطعمة، أو فاكهة، فله أن يأكل مما يلي غيرَه، قال في الإقناع وشرحه:(قال الآمدي: أو كان يأكل وحده فلا بأس) بأكله مما لايليه لأنه لا يؤذي بذلك، قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه).
(٣) قال البهوتي: (أو ما يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من أذى للخبر)؛ لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال:(إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) رواه مسلم.
(٤) أي: يسن أن يغض عينه عن جليسه؛ لئلا يخجله.
(٥) قال النووي: (والمراد: إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد).