للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يبتلعَهُ. فإن قلعَهُ بلسانِهِ: لم يُكرَه (١).

ويُكرهُ: نفخُ الطَّعامِ، وكونُهُ حارًّا (٢)، وأكلُهُ بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابعَ (٣)، أو بشمالِهِ، ومن أعلى الصحفةِ أو وسطِها (٤)، ونفضُ يدِهِ في القصعةِ، وتقديمُ رأسِهِ إليها عند وضعِ اللُّقمةِ في فمِهِ، وكلامُهُ بما يستَقذَرُ (٥)، وأكلُهُ متكئاً أو مضطجِعاً، وأكلُهُ كثيراً بحيثُ يؤذيهِ (٦)، أو قليلاً بحيثُ يضرُّهُ (٧).

(١) أي: فلا يكره ابتلاعه.

(٢) أي: يكره أن يأكل الطعام حال كونه حاراً، قال في الإنصاف: (قلت: عند عدم الحاجة).

(٣) ما لم تكن هناك حاجة، كما ذكرنا.

(تتمة) يجوز الأكل بالملعقة، ذكره صاحب الإقناع.

(٤) وذلك للحديث: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا»، رواه أبو داود.

(٥) أي: يُكره أن يتكلم المرء بأمور قذرة، والناس يأكلون، أو أن يتكلم بأشياء تضحكهم، أو تحزنهم.

(٦) كما في المنتهى والغاية، أما في الإقناع، فقال: (ومع خوف أذى وتخمة: يحرم).

(٧) وكان أحد المشايخ الكبار في السن يقول: لا رياء في الطعام، فإذا حضر مع طلبة علم، أكل شيئاً قليلاً، أما إذا انفرد، فأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>