للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلِّ صلاةٍ (١)،

= وتصوم حتى مع بقاء الدم. وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه - أي: عقده وربطه وجوباً - عصبا يمنع الخارج، ولا يكفي في عصرنا الحفاضات المعروفة التي تباع في الصيدليات؛ لأنها لا تمنع من خروج الدم بل تكفه عن أن ينتشر على الثياب فقط.

(١) يجب على المستحاضة أن تتوضأ في وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتبطل طهارتها بخروج الوقت وبدخوله. أما لو توضأت، ثم لم يخرج شيء بعد العصب، فلا يجب عليها أن تتوضأ لوقت الصلاة الأخرى، ولا يبطل وضوؤها بخروج الوقت.

(تتمة) ظاهر عبارة المؤلف أن الوضوء لا يبطل بخروج الوقت بل بدخوله فقط وهو ظاهر عبارة المنتهى، وذهب صاحب الإقناع والمصنف في الغاية أنه يبطل بخروج الوقت أيضا، فلو توضأت بعد طلوع الفجر الثاني، ثم طلعت الشمس فلا تبطل طهارتها على ما في المنتهى، وتبطل على ما في الإقناع. (مخالفة الماتن)

والدليل على وجوب وضوئها لوقت كل صلاة قوله في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه أبو داود وابن ماجه، وهذه الزيادة - مع كونها في صحيح البخاري لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : «لا، إنما ذلك عرق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>