للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجبُ عليها التَّسليمُ إن طَلَبَها، وهي: محرِمةٌ، أو مريضةٌ، أو صغيرةٌ، أو حائضٌ، ولو قال: لا أطأُ (١).

(١) (الشرط السادس) ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها بالكلية، ويرجى زواله، كالإحرام والمرض والصغر والحيض، فإن وُجد ذلك، فلا يجب تسليمها له ولو قال الزوج: لا أطأ، أما إذا كان مرضها لا يرجى زواله، فيجب التسليم كما في الإقناع.

(تتمة) هنا مسألة وهي: هل يجوز للزوج أن يطأ زوجتَه قبل أن يتسلمها حال كونها في بيت أهلها أو في غيره؟ فيه تردد؛ لأنها لا زالت لم تُسلم إليه، لكنه في نفس الوقت لم يفعل محرَّمًا، وهم إنما تكلموا على وجوب التسليم، ولم يتكلموا عن الوطء، وهذا يدل على أنه مباح، فليحرر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>