للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليكُن غيوراً، من غيرِ إفراطٍ (١).

وإذا تمَّ العقدُ: وجبَ على المرأةِ أن تُسلِّمَ نفسَها لبيتِ زوجِها (٢)، إذا: طلبها (٣)، وهي حرةٌ (٤) يمكنُ الاستمتاعُ بها كبنت تسعٍ (٥)، إن لم تشترط دارَها (٦).

= وقوله : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما جعل الله عليهن من الحق»، رواه أبو داود، وصححه المُناوي، والحاكم.

(١) أي: ليكن الزوج -الحكم هنا مبهم- غيوراً، لكن لا يفرِط في ذلك؛ لئلا تُرمى بالشر من أجله.

(٢) تناول المصنف هنا شروط وجوب تسليم الزوجة لزوجها، أي: متى يجب تسليمها له: (الشرط الأول) أن يتم العقد.

(٣) (الشرط الثاني) أن يطلبها الزوج.

(٤) (الشرط الثالث) أن تكون حرة، أما الأمة المتزوجة، فلا يجب تسليمها لزوجها إلا في الليل فقط، وأما في النهار، فإنها تكون عند سيدها.

(٥) وهذا (الشرط الرابع) أن تكون الزوجة يمكن الاستمتاع بها، وهذا ما قدمه في الإقناع والمنتهى والغاية، ثم قالوا: ونصه: بنت تسع، فالمؤلف جمع بين القول والنص؛ لأن بنت تسع هي التي يمكن الاستمتاع بها في الغالب، وإذا لم يمكن الاستمتاع بها فلا يجب تسليمها.

(٦) (الشرط الخامس) ألا تكون المرأة قد اشترطت في العقد أن تعيش مع والديها، أو مع أولادها في الدار، فإذا اشترطت، فلها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>