للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفِّ الأذى (١)، وأن لا يُمطِلَهُ بحقِّهِ (٢).

وحقُّ الزوجِ عليها أعظمُ مِنْ حقِّها عليهِ (٣).

= يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف، الذي كنت أرى منه حين أشتكي). متفق عليه. وفيه دليل على أن لطفه يزيد حينما تشتكي.

قال العراقي في طرح التثريب: ("اللطف": بضم الام وإسكان الطاف ويقال بفتحهما معا لغتان وهو البر والرفق … وفيه: استحباب ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها إلا أن يسمع عنها ما يكره فيقلل من اللطف لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله).

فلنا فيه أسوة حسنة، فقد كان يعطي زوجاته حقوقهن أحياء، ويحفظ لهن الود بعد الوفاة، وإني لأنصح الإخوة المتزوجين، والمقبلين على الزواج أن يتلطفوا مع زوجاتهم، وألا يعاملوهن بالعنف ونحوه مما نراه من بعض الأزواج، وأن يحفظوا لهن الفضل، والمودة والرحمة.

(١) أي: أن يكف كل واحد من الزوجين أذاه عن الآخرِ.

(٢) أي: ألا يؤخر أحد من الزوجين عن الآخرِ حقَّه، بشرط قدرته على أداء الحق الذي عليه، ويكون البذل للحق أثناء أدائه: ببِشرٍ وطلاقة وجه، ثم بعد بذله للحق الذي عليه: لا يُتبعه بأذى، ولا يمن على الآخر بالحق الذي بذله له؛ لأن هذا من المعروف المأمور به.

(٣) لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨]، =

<<  <  ج: ص:  >  >>