للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَ أَمْرٍ (١)، ومُضارِعٍ، وَمُطَلِّقَةٍ اسمُ فاعِلٍ (٢).

فإذَا قَالَ لزَوْجَتِه: أنتِ طالِقٌ، طَلُقَتْ، هَازِلًا كانَ أو لًاعِباً (٣)، أَوْ لَمْ يَنْوِ (٤)، حتَّى وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقالَ: نَعَم، يُريدُ الكَذِبَ بذَلِكَ (٥).

= (الطلاق) خمسة أشياء: فعل ماض ك (طلقتُك)، ومضارع ك (تَطلُقين)، وأمر ك (اطلُقي)، واسم فاعل ك (مُطلِّقة) بكسر اللام، واسم مفعول ك (مُطلَّقة) بفتح اللام وتشديدها.

(١) فلا تطلق الزوجة إذا قال لها زوجها: (اطلقي).

(٢) ولا يقع الطلاق بلفظ المضارع كتطلقين، ولا باسم الفاعل كقوله: (أنت مطلِّقة)، فيقع الطلاق فقط بقوله لها: أنت طالق، أو: أنت مطلَّقة، أو: طلقتك، أو: أنت الطلاق.

(٣) فيقع الطلاق ولو كان المطلق هازلا أو لاعبا؛ لحديث أبي هريرة (ثلاث هزلهن جد … النكاح والطلاق … ) رواه الخمسة إلا النسائي، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وزاد في الإقناع: أو مخطئا؛ قياسا على الهازل، وذكر الخلوتي أنه لا فرق بين الهزل واللعب، ومع ذلك فإن كلا من الإقناع والغاية والمنتهى عبروا بهما.

(٤) قال البهوتي في الكشاف: (لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية، فكذا صريح الطلاق).

(٥) لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>