للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ قَالَ: حَلَفْتُ بالطَّلاقِ (١)، وَأَرَادَ الكَذِبَ ثُم فَعَلَ مَا حَلَفَ عليه، وَقَعَ الطَّلاقُ حُكْمًا، وَدُيِّنَ (٢).

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ، فصَرِيحٌ (٣)، مُنَجَّزًا (٤)، أوْ مُعَلَّقًا (٥)، أوْ مَحْلُوفًا بِهِ (٦).

(١) الحلف بالطلاق المراد به: تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. والحلف بالطلاق يحصل عندنا كثيرا، وسيذكره المؤلف صراحة.

(٢) كمن يقول له الناس: تعال إلى بيت فلان، فيقول الرجل: أنا حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت فلان، وهو كاذب لم يحلف، فإن دخل بيت فلان طلقت امرأته حكمًا؛ أي: في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فإنه إن كان صادقا؛ فلا يقع؛ لأنه لم يرد بلفظه معناه، ويقع حكما إذا رفعته امرأته إلى الحاكم، فحينئذٍ يوقع الحاكم عليه الطلاق، لكن إذا لم ترفعه إلى الحاكم؛ فإنه يُديّن ولا تطلق زوجته.

(٣) نصا، وقوله (صريح)؛ أي: أنه لا يحتاج إلى نية، وتكون طلقة واحدة إلا إذا نوى بها ثلاثًا أو اثنتين؛ فعلى ما نوى كما في الإقناع.

(٤) أي: إذا قال "علي الطلاق" أو "يلزمني"؛ فصريح سواء كان منجزا، كأن يقول: (علي الطلاق) ويسكت، فيقع الطلاق.

(٥) أي: علق قوله: "علي الطلاق" أو "يلزمني" بشرط محض، وهو الذي لا يقصد به الحث أو المنع، كأن يقول: (أنت طالق إن طلعت الشمس) فإذا طلعت الشمس وقع الطلاق إجماعا.

(٦) أي: قال: "علي الطلاق" أو "يلزمني" حالفا، والحلف بالطلاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>