للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرط كونه مسلماً (١)، ذَكَراً (٢)، عاقلاً (٣)، مميِّزاً (٤)، ناطقاً (٥)، عدلاً، ولو ظاهراً (٦).

ولا يصحان قبل الوقتِ إلا أذانَ الفجرِ، فيصحُّ بعد نصفِ الليلِ (٧).

(١) شروط المؤذن: [الشرط الأول] كونه مسلماً؛ لاشتراط النية فيه فلا يصح من كافر.

(٢) [الشرط الثاني] كونه ذَكَراً، فلا يجزئ من أنثى ولا خنثى.

(٣) [الشرط الثالث] كونه عاقلاً فلا يصح من مجنون.

(٤) [الشرط الرابع] كونه مميزاً، فلا يشترط أن يكون بالغاً.

(٥) [الشرط الخامس] كونه ناطقاً، ولا فائدة من ذكره قاله اللبدي؛ لأنَّ غير الناطق لا يتأتى منه الأذان، وذكر أنَّه لم يره لغيره، أي: لغير متن الدليل، قلت: وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن البعلي في متن بداية العابد.

(٦) [الشرط السادس] كونه عدلاً ولو ظاهراً، فلا يصح أذانُ ظاهرِ الفسقِ.

(٧) فلا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت، إلا في الفجر، فيباح - ولا يسن - أن يؤذن بعد نصف الليل، فإن فعل اكتفي به، وأتى الناس على الإقامة، وهذا المراد بصحته بعد منتصف الليل. ودليلهم قوله : «إنَّ بلالًا يؤذن بليل» متفق عليه، قالوا: إن المراد بالليل في الحديث: ما بعد منتصف الليل. وحد الليل الذي يحسب نصفه هنا: من غروب الشمس إلى طلوعها، كما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام، بخلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>