= غيرها من المسائل، فتكون نهايته طلوع الفجر. (فرق فقهي)
قال في الإقناع وشرحه:(ولا يستحب تقدمه) أي أذان الفجر (قبل الوقت كثيرا) لما في الصحيح من حديث عائشة قال القاسم " ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا ". قال البيهقي: مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير، فخلاف السنة إن سلم جوازه، وفيه نظر قاله في المبدع).
أما في رمضان، فيُكره الأذان للفجر قبل الوقت إن لم يُعِده بعد طلوع الفجر الثاني، وإلا لم يكره.
(١) للأذان ركن واحد فقط، وهو رفع الصوت، لكن لو أذّن لنفسه أو لحاضر خُير بين رفع الصوت وخفضه، ورفع الصوت أفضل، قاله في الإقناع.
(٢) يسن في المؤذن: (السُّنة الأولى) كونه صيتاً، أي: رفيع الصوت؛ لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال. فإنه أندى صوتا منك» رواه الإمام أحمد وغيره.
(٣)(السُّنة الثانية) الأمانة، والمراد: العدالة الظاهرة والباطنة، فهي مسنونة، وهي قدر زائد على العدالة الظاهرة التي هي شرط، وتقدمت.
(٤)(السُّنة الثالثة) كونه عالماً بالوقت؛ ليأتي بالأذان في وقته.