للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متطهِّراً (١)، قائماً فيهما (٢)، لكن لا يُكره أذانُ المحدِثِ بل إقامتُه (٣).

ويُسن: الأذانُ أوَّلَ الوقتِ (٤)، والتَّرَسُّلُ فيه (٥)، وأن يكون

(١) (السُّنة الرابعة) كونه متطهراً من الحدثين، وفي ثوبه وبدنه، فإن أذن محدثا حدثا أكبر كره، وإلا فلا يكره، وتكره إقامة محدث وسيأتي.

(٢) (السُّنة الخامسة) كونه قائماً فيهما، أي: في الأذان والإقامة، ويكره الجلوس فيهما لغير مسافر ومعذور قال في شرح المنتهى: (لمخالفة السنة، وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا) أي: يكرهان منهم.

(تتمة) (السُّنة السادسة) يُسن أن يكون المؤذن بصيراً - كما في الإقناع -. ويكره أذان الأعمى؛ لأنه قد يخفى عليه الوقت، لكن تزول الكراهة بوجود من يعلِمُه بالوقت، كما كان حال ابن أم مكتوم قال ابن عمر: «وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال: أصبحت أصبحت» رواه البخاري ويستحب أن يكون معه بصير، كما كان ابن أم مكتوم، يؤذن بعد بلال، قاله في الشرح.

(٣) والمراد: عدم كراهة أذان المحدث حدثاً أصغر، بخلاف المحدث حدثاً أكبر، فإنه يكره أذانه. أما الإقامة، فتكره للمحدِث حدثاً أصغر.

(٤) أي: يسن التعجيل بالأذان إذا تيقن دخول الوقت.

(٥) أي: التمهل في الأذان، بخلاف الإقامة، فيسن أن يحدرها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>