للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَنَارَةٍ (١)، وأن يقولَ - بعد حَيعَلَةِ أذانِ الفجرِ -: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرتينِ (٢)،

= أيضا البهوتي في إحدى نسخ شرح المنتهى، قال في الغاية: (يلتفت في أذان يمينا .. إلخ) ومفهومه: لا يلتفت في الإقامة.

(١) أي: يلتفت دون أن يحرك أو يزيل قدميه. وقوله: (ما لم يكن بمنارة): أي إن كان يؤذن بمنارة، فإنه يسن له أن يدور وهذا قول القاضي والمجد وجمع كما في الإقناع - ومثله الغاية - بعد أن قدم أنه لا يزيل قدميه قال البهوتي: (قال في الإنصاف وهو الصواب؛ لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به)، لكن المذهب عدم سُنيَّة إزالة القدمين مطلقاً ولو كان بمنارة قال في المنتهى: (ولا يزيل قدميه)، قال ابن النجار في شرحه: (ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها أو على الأرض، قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به أكثرهم). (مخالفة الماتن)

(٢) قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهره: أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر) أي: قبل طلوع الفجر، وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وجزم به في الروض المربع، وخالف الدنوشري فقال: (قلت: وظاهر قول الأصحاب: بعد حيعلة أذان الفجر أنه لا يقوله للأذان الأول الذي قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>