للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسمَّى: التَّثويبَ (١).

ويُسنُّ أن يتولى الأذانَ والإقامةَ واحدٌ، ما لم يَشُقَّ (٢).

ومن جَمَعَ أو قضى فوائِتَ، أذَّنَ للأُولى، وأقامَ للكلِّ (٣).

وسُنَّ لمن سمعُ المؤذنَ أو المقيمَ أن يقول مثلَه (٤)، إلا في

= الفجر) نقله عنه ابن عوض في حاشيته على الدليل، وهذا غريب؛ لأن أذان الفجر يصح قبل الفجر ويقال عنه: أذان الفجر على ما عرفوا به الأذان، ثم هو مخالف لما استظهره ابن النجار، إلا أن يحمل كلام ابن النجار على ما لو اقتصر المؤذن على الأذان الذي قبل الفجر فقط، وكلام الدنوشري على ما لو أذن للفجر مرتين، مرة قبل الفجر، ومرة بعد دخول وقته، ويقول التثويب في الأذان الثاني دون الأول، والله أعلم. (مخالفة)

ويكره التثويب في غير أذان الفجر.

(١) أي: ويسمى قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) التثويب من ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها بالتثويب قاله في شرح المنتهى.

(٢) فيُسن أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحدٌ؛ للحديث: «من أذن فهو يقيم» رواه أبو داود وغيره، وقوله: (ويسن … ما لم يشق): في هذه العبارة نقص، ويقال في تمام النقص كما في المنتهى والغاية: (ويُسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد بمحل واحد ما لم يشق)، فاعتبار المشقة معلق بالمحل، أي: يُسن أن يقيم في المحل الذي أذَّن فيه ما لم يشق، كأن يكون قد أذَّن على المنارة، فلا يُسن له أن يعود ليقيم فيها.

(٣) سواء جَمَع في وقت الأولى أو الثانية كما في الكشاف، فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة؛ لما روى جابر : «أن رسول الله جمع بين الظهرين بعرفة، وبين العشاءين بالمزدلفة بأذان وإقامتين» رواه مسلم.

(٤) فتسن إجابة المؤذن والمقيم بأن يقول مثله سراً كما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>